|
يباشر الجهاز التحقيق في البلاغات المحالة إليه، وكذا ما يتكشف له من مخالفات ، وتعتبر مخالفة في تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008 ما يأتي:
- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح وغيرها من التشريعات المعمول بها.
- مخالفة أحكام الميزانية العامة للإمارة، وكذلك ميزانيات الجهات العامة.
- مخالفة الأحكام المنظمة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات وكافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعاميم المالية والمحاسبية المطبقة لدى الجهات العامة.
- كل إهمال أو تقصير يترتب عليه مباشرة ضرراً مالياً للإمارة أو الأشخاص العامة الأخرى أو الجهات العامة ، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.
ويكون التصرف في المخالفات التي يقوم الجهاز بالتحقيق فيها على النحو الآتي:
- الحفظ لعدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية.
- الجزاء التأديبي حال ثبوت الواقعة.
- الإحالة إلى مجلس التأديب المختص.
- إذا أسفر التحقيق في المخالفة عن وجود شبهة جريمة جزائية ، يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
|